العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدُّ المبلغ الذي يقل عن النصاب بسبب الإقراض المؤقت، ثم يُعاد في نفس اليوم أو اليوم التالي، قد انقطع حوله ويُعاد حساب الحول من جديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال نصاب ، فإن إقراضه لا يقطع حوله، وسواء رد المقترض المال أو لا، وسواء قضى به حاجته أم لا. فالزكاة واجبة على المال الذي أُقرض، لأن ملك المقرض لم يزل عنه، ويبقى بدله في ذمة المقترض. فعليه، يجب على السائل أن يبني على حول المال ويزكيه عند إكمال حوله من تاريخ بلوغه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110032
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي