العودة إلى البحث
السؤال

كم تبلغ الزكاة الواجبة على مبلغ 2462.25 ريال سعودي حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا بلغ وحال عليه ، ونصاب الذهب 85 جرامًا، والفضة 595 جرامًا. يُنظر في العملات المحلية إلى قيمتها بالذهب أو الفضة لتحديد النصاب، فإذا بلغته بأحدهما وجبت الزكاة وإلا فلا. بما أن سعر جرام الفضة حاليًا 2.5 ريال سعودي، فإن نصاب الريال السعودي هو 1487.5 ريال، وبناءً عليه فإن المبلغ المذكور تجاوزه، فيه 61.56 ريال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147620
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي