العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال إذا بلغ المال النصاب بضم مدخرات سابقة إلى الحقوق المالية المتأخرة المستلمة مؤخرًا، علمًا بأن كل مبلغ بمفرده لم يبلغ النصاب عند استلامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن لديك نصاب قبل استلام مبلغ الحقوق، فلا زكاة عليك فيه ولا في المبلغ القليل الذي كان لديك.

ابدأ حساب حول من يوم امتلاك المبلغ الذي أكمل به ، ثم أخرج الزكاة عند تمام إن حال على النصاب. أما ما دون النصاب فلا زكاة فيه.

فإذا امتلكت مالًا مما يعتبر له الحول، ولم تملك مالًا سواه وكان نصابًا، أو كان لك مال من جنسه لا يبلغ نصابًا فبلغ بالمستفاد نصابًا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87254
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي