كيف تُحسب زكاة المال، وما هو نصابها، وهل نصاب الذهب يعادل نصاب الفضة، ومتى يجب إخراج الزكاة عن المال الذي حال عليه الحول مع زيادته، وهل يُعتبر شهر رمضان موعدًا سنويًا لإخراج الزكاة إذا بدأ الإخراج فيه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الأثمان ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة، ويُراعى الأصلح للفقراء. من ملك هذا وحال عليه بالأشهر القمرية، وجبت عليه بمقدار 2.5% (ربع ). لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. المال المستفاد من جنس النصاب إذا كان ربحًا عنه يُزكى معه، وإذا لم يكن ربحًا منه فالمُزكي مخيّر بين زكاته معه أو جعل حول مستقل له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107788
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107788
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي