كيف تُخرَج زكاة الأجرة المستلَمة من الأرض الزراعية الموزعة على الورثة، علمًا بأن المال يُوزع دون إخراج الزكاة منه، ويُفترض أن يخرج كل وارث الزكاة من حصته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في الحنطة والشعير إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا ولو بضم أحدهما للآخر، ومقدار الزكاة هو إذا كان السقي بلا كلفة، ونصف العشر إذا كان بكلفة، وثلاثة أرباع العشر إذا كان السقي بهما على السواء. أما أجرة تأجير الأرض، فتجب فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى وحال عليه .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72773
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72773
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي