كيف تُزكَّى النخيل التي فيها قليل الثمر أو المنعدمة، والتي لا يتجاوز مدخولها السنوي أجر العامل لأربعة أشهر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة ثمر النخل عند بدو صلاحه إذا بلغ نصابًا، ويُقدّر بخمسة أوسق (ما يعادل 300 صاع)، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل أو ما يسع 3 كيلوجرامات من البُر الجيد.
فإذا سُقي الثمر بغير كلفة (بالمطر أو العيون) ففيه ، وإن سُقي بكلفة (بالآلات) ففيه نصف العشر. وأجور العمال وتكاليف السقي لا تحسب من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81513
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي