العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكَّى النخيل التي فيها قليل الثمر أو المنعدمة، والتي لا يتجاوز مدخولها السنوي أجر العامل لأربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة ثمر النخل عند بدو صلاحه إذا بلغ نصابًا، ويُقدّر بخمسة أوسق (ما يعادل 300 صاع)، والصاع أربع حفنات بيد الرجل المعتدل أو ما يسع 3 كيلوجرامات من البُر الجيد.

فإذا سُقي الثمر بغير كلفة (بالمطر أو العيون) ففيه ، وإن سُقي بكلفة (بالآلات) ففيه نصف العشر. وأجور العمال وتكاليف السقي لا تحسب من .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81513
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي