العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن حساب نصاب المال بناءً على قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، بينما اعتبر الشيخ الشنقيطي أن تحديد قيمة 595 جرامًا من الفضة بالعملة الورقية هو ربا، وذلك لأن الريال الورقي كان في الأصل يعادل وزنًا محددًا من الفضة، وبالتالي فإن مبادلة الفضة بالفضة تتطلب التساوي والتقابض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين أن نصاب العملات يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة، وينظر في ذلك الأحظ للفقراء.

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: مقدار نصاب في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء.

وجاء فيها أيضاً: يجب إخراج ربع عشر ما يملك من الأوراق النقدية ورقاً نقدياً إذا بلغت نصاباً يعادل مائة وأربعين مثقالاً من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب وحال عليه .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80648
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي