العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن لأبناء رجل توفي ولم يزكِ عن ماله لأكثر من عشرين عاماً أن يزكوا عنه من تركته، وما هو المقدار الواجب إخراجه، مع العلم أنه لم يكن ينكر الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال الوارد في السؤال نقداً أو ذهباً أو فضة أو عروض تجارة، فعلى أبنائه النظر في مقدار المال الذي كان لديه كل عام، فإذا بلغ ، وجب إخراج ربع (2.5%) منه. وإن لم يتمكنوا من التحديد اليقيني، فيكفيهم إخراج ما يغلب على الظن أن الذمة تبرأ به، وذلك باعتبار المبلغ الأكثر احتياطاً لإبراء الذمة، لأن التهاون في إخراج خطر عظيم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين عاقبة من لم يؤد زكاة ماله، وتلا قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) [آل عمران:180].

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40447
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي