العودة إلى البحث
السؤال

ما المعتبر في نصاب الذهب والفضة، هل بسؤال الصائغ عن ثمن الشراء أم ثمن البيع، وهل يكون للذهب عيار 24 والفضة الخالصة، وبأي عدد يضرب كل منهما لتحديد النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب زكاة الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، ويُحسب نصاب العيارات الأخرى بتعديل الوزن (مثلاً، عيار 21 يكون نصابه 97.14 جراماً).

عند بلوغ الذهب ، تُخرج ربع (2.5%) منه ذهباً، أو ما يعادله نقداً بسعر بيعه.

نصاب زكاة الفضة 595 جراماً، فيها ربع العشر (2.5%)، تُخرج فضة أو ما يعادلها نقداً.

نصاب النقود الورقية يُقاس بالفضة (595 جراماً)، وليس بالذهب، ويُسأل الصائغ عن قيمة 595 جراماً من الفضة لتحديد النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190987
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي