ما المعتبر في نصاب الذهب والفضة، هل بسؤال الصائغ عن ثمن الشراء أم ثمن البيع، وهل يكون للذهب عيار 24 والفضة الخالصة، وبأي عدد يضرب كل منهما لتحديد النصاب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، ويُحسب نصاب العيارات الأخرى بتعديل الوزن (مثلاً، عيار 21 يكون نصابه 97.14 جراماً).
عند بلوغ الذهب ، تُخرج ربع (2.5%) منه ذهباً، أو ما يعادله نقداً بسعر بيعه.
نصاب زكاة الفضة 595 جراماً، فيها ربع العشر (2.5%)، تُخرج فضة أو ما يعادلها نقداً.
نصاب النقود الورقية يُقاس بالفضة (595 جراماً)، وليس بالذهب، ويُسأل الصائغ عن قيمة 595 جراماً من الفضة لتحديد النصاب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190987
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190987
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي