ما الواجب عليّ وعلى أبي بخصوص الزكاة المتأخرة، وهل تجب الزكاة على أمي المتوفاة، مع العلم أن أبي وأمي كانا يُخرجان الزكاة سنويًا في رمضان عن رصيد العام السابق، وأن أبي لا يتذكر إذا كان قد أخرج الزكاة عن أموالي الخاصة بي التي أودعها في حسابي، مع خوفي من عدم توفر النية لديّ وقتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وقع والداك في خطأ تأخير ، إذ يجب إخراجها في وقتها، ويجوز تعجيلها لا تأخيرها. وعليهما معرفة وقت بلوغ المال نصابًا وإخراج الزكاة بعد حولان عليه.
أما السائل، فما دام متيقنًا من عدم إخراجه الزكاة، وشاكًا في إخراج أبيه لها، فيجب عليه إخراجها عن جميع السنين الماضية لأنها دين في ذمته. وإذا كان الأب أخرج الزكاة عنه بغير نية منه، فلا يجزئ عند أكثر العلماء، ويرى بعضهم الإجزاء كابن عثيمين، ولا حرج في الأخذ بهذا القول إن تيقن إخراجها، أما مع الشك الإخراج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180458
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي