ما حكم أموال الأيتام الموضوعة في البنوك الربوية عن طريق ولي الأمر، وهل يأثمون على الانتفاع بفوائدها قبل علمهم بحرمتها، وهل تجب عليهم زكاة تلك الأموال بأثر رجعي، وهل يجب عليهم تطهيرها بعد علمهم بحرمتها مع الاستشهاد بالآية الكريمة: ﴿فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، وهل يجوز لهم إنفاقها في مصالح عامة كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن، أو مساعدة الأسر الفقيرة، وهل يمكن التخلص منها تدريجياً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يفرق الشرع بين المختار والمكره أو المضطر، وبين الجاهل والعالم بالحرمة. ولا حرج على السائل فيما أكل من الفوائد الربوية جهلاً أو اضطراراً؛ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أما من علم بالحرمة ودخلت فوائد ربوية في حسابه بعد علمه، فيجب عليه التخلص منها بدفعات حسب استطاعته، بإنفاقها في عمارة المساجد أو مساعدة المحتاجين. تجب في أموال اليتامى والقصر إذا بلغت وحال عليها ، ولا تسقط بالتقادم، وتجب في أصل المال دون الفوائد الربوية. ولا يجوز إبقاء المال في البنوك الربوية إلا .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105744
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105744
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي