العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ادخار الأم للمال سراً عن زوجها، مع مساهمتها به في احتياجات المنزل، إذا كان المال ليس من مال الزوج وإنما تحصلت عليه من أهلها، وكان الزوج مسرفاً ولا يمكن إخباره خوفاً من العواقب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء بالادخار، أو الإنفاق، أو ، أو ، أو ، أو الشراء، فلها ملكية مالها. وقد أثبت الله ذلك في القرآن بقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) وقوله: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله).

وهنا أمران يجب التنبيه عليهما: 1. لا يجوز للمرأة أخذ شيء من مال زوجها دون إذنه، إلا إذا كان يمنعها الواجبة، فلها أن تأخذ قدر نفقتها بالمعروف. 2. إذا كان للمرأة مال مدخر، وبلغ نصاب ، وجب عليها تزكيته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37767
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي