ما حكم الشرع في عدم إخراج الزكاة طوال العمر، وهل تجب الزكاة على من كانت تعتمد على أبيها وزوجها في النفقة؟ وكيف يمكن تعويض ما فات من الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ وحال عليه . فمن لم يملك مالًا، أو ملك مالًا دون النصاب، لم تجب عليه الزكاة. والنصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا ملكتِ النصاب وحال عليه الحول، فتزكينه للسنوات الماضية، بشرط ألا يكون الأب أو الزوج قد أخرجا زكاته بإذن منك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42047
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42047
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي