العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زكاة المال المجموع شهريًّا بغرض شراء أرض أو استراحة عائلية، وما كيفية إخراجها إذا وجبت، وهل يجوز صرفها في بناء المساجد وحلقات تحفيظ القرآن وكفالة الأيتام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتم لم تشتروا الأرض بعدُ، فإن على كل شريك أن ينظر في نصيبه من النقود، فإذا بلغ نصابًا بنفسه أو بغيره، وحال عليه ، وجب عليه إخراج ربع زكاةً. والخلطة لا تؤثر في غير الماشية عند العلماء.

والحول المعتبر هو مرور سنة قمرية على بلوغ المال .

ولا يجوز صرف في بناء المساجد أو حلقات تحفيظ القرآن؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، ويجوز صرفها لليتيم الفقير أو المسكين، ولا يجوز لليتيم الغني.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159800
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي