ما حكم زكاة المال المجموع شهريًّا بغرض شراء أرض أو استراحة عائلية، وما كيفية إخراجها إذا وجبت، وهل يجوز صرفها في بناء المساجد وحلقات تحفيظ القرآن وكفالة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمتم لم تشتروا الأرض بعدُ، فإن على كل شريك أن ينظر في نصيبه من النقود، فإذا بلغ نصابًا بنفسه أو بغيره، وحال عليه ، وجب عليه إخراج ربع زكاةً. والخلطة لا تؤثر في غير الماشية عند العلماء.
والحول المعتبر هو مرور سنة قمرية على بلوغ المال .
ولا يجوز صرف في بناء المساجد أو حلقات تحفيظ القرآن؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، ويجوز صرفها لليتيم الفقير أو المسكين، ولا يجوز لليتيم الغني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي