العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجبة في زيت الزيتون، إذا كان المقابل لأجرة جني الزيتون هو نصف المحصول، والنصف الآخر لصاحب المزرعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح وجوب في الزيتون لأنه قوت مدخر، وإذا جنى العامل الثمار على جهة المساقاة (تولي القيام على الشجر بنصف الخارج) فتلزم الزكاة العامل وصاحب المزرعة إذا بلغت حصة كل منهما نصابًا.

أما إن كان العامل يستأجر لجني الزيتون بنصف الخارج منه، فالزكاة في هذه الحال تكون على صاحب المزرعة، وليس على العامل فيما يأخذه أجرة زكاة.

نصاب زكاة الزيتون خمسة أوسق، وتجب زكاته وهي إن كان يسقى بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقى بدونها، ويجوز إخراج زكاته زيتونًا أو زيتًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99187
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي