ما مقدار الزكاة، وهل هو ثابت في جميع الدول، وكم نسبته المئوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي تجب ببلوغه في النقود هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا. فإذا بلغ ما يملكه الشخص من النقود ما يمكنه شراء أحد هذين المقدارين، وجبت عليه الزكاة إذا حال الهجري على هذا المال دون أن ينقص عن النصاب. ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%)، أي بقسمة المال الذي تجب زكاته على أربعين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111062
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111062
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي