العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الزكاة على المال المستثمر في مصنع لم يكتمل بناؤه بعد، وكيف تُحسب زكاة هذا المصنع عند تشغيله تجاريًا أو تأجيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج عن المبلغ المستقطع إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو كان مخصصًا لحاجات شخصية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم.

أما المصنع، فلا تجب الزكاة في قيمته ولا في قيمة معداته وآلاته المعدة للاستعمال، وإنما تجب الزكاة في أرباحه والمواد تحت التصنيع والمواد المصنعة المعدة ، أو في أجرته إذا تم تأجيره وبلغت أجرته النصاب وحال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149618
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي