ما هو نصاب الزكاة المعتبر لإخراج زكاة المال، هل هو النصاب عند حولان الحول (3150 مليمًا)، أم النصاب الحالي (5600 مليمًا)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغت الأوراق النقدية في أول ثم نقصت قيمتها عن النصاب في أثنائه، لم تجب فيها . فإذا كانت النقود تبلغ النصاب في وحان الحول في ، فيجب إخراج ربع إذا لم تنقص عن النصاب، وإن نقصت فلا تجب الزكاة. ولا فرق في إخراج الزكاة بين حسابها بسعر معين ما دام المال قد بلغ النصاب. وإذا حان الحول قبل رمضان، فلا يجوز تأخير الزكاة إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116592
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116592
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي