العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل يختلف بين الزراعة المطرية والزراعة بالآلات، وما المقدار الواجب إخراجه من التمر والحبوب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر الصاع أربع حفنات باليدين معتدلتين مملوءتين. وبالوزن، الصاع 480 مثقالاً، 612 كجم تقريباً. إذا سُقيت بالمطر والأنهار ففيها ، وإذا سُقيت بالآلات أو السواقي فنصف العشر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13434
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي