ما هي زكاة النخيل إذا بيع محصوله نقدًا، وهل يختلف الحكم إذا خُزّن للأكل منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة النخيل من زكاة الزروع والثمار تجب عند بدو صلاح الثمر إذا بلغ نصاب خمسة أوسق، وتخرج بعد الجذاذ بمقدار نصف إن سُقي بكلفة والعشر إن سُقي بدونها، وإذا بيع الثمر بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ فذهب النووي إلى أن أصح الأقوال بطلان في قدر وصحته في الباقي، ويصح البيع في الجميع إن أدى البائع الزكاة من موضع آخر. والحاصل أن جواز بيع الثمر بعد بدو الصلاح، ويجب خرصه ويستقر قدر الزكاة في ذمة البائع، ويجب إخراج الزكاة من التمر نفسه، فإن بيع الثمر فيجب شراء مقدار الزكاة ودفعه للفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93847
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93847
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي