ماذا أفعل لما مضى من السنين التي حال على الرواتب الحول فيها، مع العلم أني لم أكن أزكي الراتب الشهري لجهلي بالحكم، وهل يجوز إخراج أكثر من ربع العشر في الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب زكاة الراتب إذا بلغ وحال عليه ، والنصاب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإذا كنت تستهلك الراتب ولا توفر منه ما يحول عليه الحول وهو نصاب، فلا زكاة عليك. أما إذا ادخرت منه مبلغًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وجب عليك إخراج عن كل سنة مضت، ولا تسقط الزكاة بالتقادم ويجب إخراجها فورًا، سواء كان التأخير جهلاً أو تكاسلاً. ويجب عليك تحري قدر الزكاة الواجبة، وإن زدت فذلك خير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119376
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119376
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي