العودة إلى البحث
السؤال

ماذا نفعل بالمال الذي يأتينا كزكاة لأخي المعاق عقلياً وهو غير محتاج وماله يبلغ النصاب، وهل يجوز لنا التصرف فيه ودفعه للمستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان أخوك غنيًّا بنفسه أو له من ينفق عليه، فلا يجوز إعطاؤه من ، ويلزم إخبار المزكي بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ)، وقوله: (لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ). ويجب ردّ ما أُخذ من هذا المال إلى صاحبه ليتولى إخراجه لمستحقه، إلا إذا وكّلكم في إخراجه لأهل الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي