العودة إلى البحث
السؤال

هل تبدأ المرأة حولًا جديدًا للذهب الثاني الذي اشترته، إذا كانت قد أبدلت ذهبها الذي بلغ النصاب بذهب آخر أثناء الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تبدأ حولاً جديداً للذهب المُبدَل، بل تكمل على حول الذهب الأول، فالقاعدة عند العلماء أن من أبدل مالاً تجب فيه بمال من نفس جنسه، لا يبدأ حولاً جديداً بل يكمل على حول المال الأول. وقد ذكر ابن قدامة في "المغني" أن من باع نصاباً للزكاة بجنسه، كالإبل بالإبل أو الذهب بالذهب، لم ينقطع ويبني حول الثاني على حول الأول. وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بأن الحول لا ينقطع في هذه المسألة لأن المرأة أبدلت الذهب بجنسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13616
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي