العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ ذمة الشريك الذي يدفع الزكاة عن حصته من أرض معدة للبيع، إذا رفض بقية الشركاء دفع الزكاة المستحقة عليهم، وهل يجوز تأخير زكاة الأرض حتى بيعها بحجة احتمال الحاجة للمال المتوفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب المبادرة بإخراج عند حولان إذا توفر المال اللازم، ولا يجوز تأخيرها بحجة للمال. يلزم السائل تذكير والدته وإخوته بما وجب عليهم، وإذا لم يستجيبوا، فإنه يلزمه فقط زكاة حصته من الأرض إذا بلغت نصابًا، ولا يأثم بفعل غيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128071
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي