هل تجب الزكاة على التعاونيات، وما كيفية احتساب نصابها وإخراجها للمستحقين من أعضائها، وهل تجوز زكاة العروض، وهل نسبة 10% من المدخول حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الصناديق التعاونية إذا كان المال مملوكًا لأعضائها ويعود عليهم العائد، وتحسب بتقويم السلع المعدة والأموال النقدية والديون المرجوة عند نهاية ، ثم تخرج ربع (2.5%). النقود في الصندوق اليومي إذا كانت ملكًا لكم وتعود عليكم فتجب فيها الزكاة. يفضل تحديد موعد ثابت للزكاة عند حولان الحول على أول مال بلغ نصابًا، وتضم الفضة إلى النقود لتكملة . لا يجوز إعطاء زكاة الصندوق لأحد الأعضاء إلا إذا زكى كل عضو ماله على حدة. يجوز إخراج الزكاة مواد عينية عند أو إذا كان أنفع للفقراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190674
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190674
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي