العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الجمعيات المالية التي لم يتسلمها صاحبها بعد، مع مرور الحول واستمرار دفع أقساطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المبالغ المدفوعة لجمعيات الموظفين إذا حال عليها ولم يأتِ دور استلامها، وتُزكّى باعتبارها وديعة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما ينضم إليها من أموال أو عروض تجارية، ولا تُجزئ غير المقصود بها الزكاة عن الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86240
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي