هل تجب الزكاة على الزوجة عن نصيبها في شقة ورثتها وهي مؤجرة، مع العلم أنها لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة على الزوجة فيما تدفعه لوالدتها من إيجار، ولا تجب في الشقة المؤجرة نفسها، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت وحال عليها ، كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه الحماة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162466
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي