العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الزوجة عن نصيبها في شقة ورثتها وهي مؤجرة، مع العلم أنها لا تعمل وإيجار الشقة يذهب لوالدتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة على الزوجة فيما تدفعه لوالدتها من إيجار، ولا تجب في الشقة المؤجرة نفسها، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت وحال عليها ، كما لا تجب الزكاة في البيت الموروث الذي تسكن فيه الحماة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162466
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي