العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على العائد فقط أم على أصل المال والعائد معاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على أصل المال وعائده إذا بلغ الأصل نصابًا وحال عليه ، فالربح يتبع الأصل في الزكاة. وإذا كان المال قد استُثمر في تجارة، فيجب ضم الربح إلى رأس المال وتزكيتهما معًا عند تمام الحول على الأصل. وإن اشترى بالمال عروضًا للتجارة، تُقدّر قيمتها عند تمام الحول وتُخرج الزكاة بنسبة 2.5% من مجموع المال والأرباح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13492
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي