هل تجب الزكاة على المال الذي لا يُستخدم وتأخذ منه الأم ثم ترده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ وحال عليه الهجري، واقتراض الأم للمال لا يخرجه عن ملك صاحبه، بل هو دين عليها تجب تزكيته. ويُخير صاحب المال بين إخراج زكاته مع بقية ماله عند حولان الحول، أو عند قبضه عن السنوات الماضية. ويرى بعض العلماء وجوب إخراج زكاة الذي على مليء باذل عند حولان الحول. الراجح أنه يزكى عند قبضه لما مضى من السنين، فكلما قبض شيئًا أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95665
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95665
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي