العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، علمًا بأن الدولة تأخذ نسبة من الراتب تحت مسمى "زكاة الراتب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تأخذه الجهات الرسمية من المسلم على أنه زكاة ماله، فهو زكاة شرعية مجزئة وصحيحة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ما أخذته الحكومة من فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة. وترى اللجنة الدائمة أن ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل بنية الزكاة يعتبر زكاة شرعية. كما بيّن الشيخ ابن باز أن ما يُطلب باسم الزكاة وتُخرج بنية الزكاة يعتبر زكاة، ولا يلزم إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، إلا إذا كان هناك أموال أخرى أو أرباح لم تُخرج زكاتها للدولة، فعندها يجب إخراجها للمستحقين. وبناءً عليه، فلا تلزم زكاة المال المدخر من الرواتب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12833
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي