العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر لجمعه، أو لشراء سلعة، أو لأي سبب آخر، وما نصابها وكيفية إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال المدخر نصابًا وحال عليه وجبت فيه ، ونصاب المال ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%) ويتم حساب ذلك بقسمة المبلغ على أربعين، ولا يُشترط إخراج الزكاة من عين المال المدخر، بل يمكن إخراجها من مال آخر يملكه المزكي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138292
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي