العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المودع في البنك والمخصص لتأثيث شقة الزوجية، أم على القسط غير المكتمل للشقة؟ وكيف تحسب الزكاة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب استخدام التاريخ الهجري في حساب من يوم امتلاك (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة). تجب الزكاة في المال المُعد للحاجات الأصلية كالشقة والأثاث. يجوز خصم قسط الشقة من أصل المال، فإذا بقي ما يبلغ نصابًا بعد الخصم وحال عليه وجبت فيه الزكاة بقيمة 2.5%. أما إذا كان هناك مال غير زكوي زائد عن (كسيارة)، فيمكن جعله مقابل القسط، وفي هذه الحالة لا يُخصم القسط من أصل المال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146549
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي