هل تجب الزكاة على المدخر الذي أُخرجت زكاته ثم نُقص منه وعاد للزيادة مرة أخرى، وهل تُخرج الزكاة من المال المدخر أم من الراتب الشهري؟ وهل يجوز للمرأة أن تكشف أمام ابن طليقها بعد زواجها من رجل آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصاب وحال عليه وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع (2.5%)، وما أنفقته من المال خلال الحول لا زكاة عليه. ويجب أن يتوفر شرطان لوجوب الزكاة في المال المدخر من الراتب: بلوغه وبقاء النصاب حولًا كاملًا.
أما زوجة الأب، فهي محرمة تحريمًا مؤبدًا على أبناء زوجها السابق، ويجوز لها أن تظهر أمامهم بما تظهر به أمام سائر محارمها، لقول الله تعالى: "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي