هل تجب الزكاة على المهاجر الذي يملك نصاباً من المال وقد حال عليه الحول، مع العلم أنه يدفع إيجاراً وتكاليف معيشية وتعليمية، سواء كان ماله لا يتجاوز 1000 دولار أو كان يستلم مساعدات حكومية ويجمع المال ولا يستطيع العودة لبلده؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال المدّخر إذا بلغ الشرعي وحال عليه ، سواء كان لغرض بناء بيت أو غيره، وسواء كان صاحبه مقيماً أو مغترباً، ونصاب الذهب 85 جرامًا، ونصاب الفضة 595 جرامًا، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). فالزكاة تطهر المال وتزكيه وتزيد فيه البركة. قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا" (: 103)، وقال تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" (الروم: 39).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79081
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي