العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على سيارة الأجرة التي لا يدخل مالكها منها أي مصروف يومي بسبب كثرة مشاكلها وحوادثها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسم السيارات بالنسبة إلى نوعين: سيارات مُعدة والشراء وفيها الزكاة كعروض تجارة، وسيارات مُعدة للتأجير أو الاستعمال الشخصي لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". وإذا كانت السيارة مُعدة للأجرة، فالزكاة لا تجب في عين السيارة بل في الأجرة المتحصلة منها، بشرط أن تبلغ الأجرة نصاباً ويحول عليها وهي في ملك صاحبها. فإن لم تبلغ الأجرة ، أو أُنفقت قبل حولان الحول، فلا زكاة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13568
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي