العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شخص اقترض مالاً واشترى به ماشية وحال الحول على المال والماشية، مع العلم أن لديه 96 من الماعز و 52 من الضأن، فهل يزكي عن الماشية أم المال المقترض أم عن الاثنين معاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المال إذا مر عليه حول من يوم تملكه وقبل شراء الماشية به، بنسبة 2.5% بعد خصم ، ويُزكَّى إن بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمامه لنقود أخرى أو عروض تجارة.

وإذا اشتُريت الماشية قبل تمام فلا زكاة على المال، وتُستقبل الماشية بحول جديد وتُزكى إن كانت سائمة (تعتمد على الرعي).

أما إذا كانت الماشية عروض تجارة (للتجارة بها)، فتجب الزكاة فيها ولو كانت معلوفة، فإذا بلغت قيمتها نصابًا وحال عليها الحول، ففيها ربع بعد خصم الديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46158
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي