العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شقة تم شراؤها للابن للاستفادة منها سكنًا أو بيعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة المؤجَّرة لا تجب في قيمتها ما دام لم تُنوَ للتجارة، وتجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها وبلغت نصابًا (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب)، ومقدار الزكاة ربع (2.5%). وهبة الشقة للابن الصغير صحيحة، وينوب الأب عنه في حيازتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93172
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي