العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على شقة مؤجرة، وهل تُحسب على القيمة السوقية أم الفعلية، مع وجود دين ومصرف للإيجار قبل الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في عائد إيجارها إذا بلغ نصابًا وحال عليه . فإذا قُبض مبلغ الإيجار وطُرحت منه قيمة الديون، وما بقي بلغ نصابًا وحال عليه الحول ولم ينقص أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع (2.5%). أما إذا صُرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47943
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي