هل تجب الزكاة على شقة مؤجرة، وهل تُحسب على القيمة السوقية أم الفعلية، مع وجود دين ومصرف للإيجار قبل الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في الشقة المعدة للإيجار، وإنما تجب في عائد إيجارها إذا بلغ نصابًا وحال عليه . فإذا قُبض مبلغ الإيجار وطُرحت منه قيمة الديون، وما بقي بلغ نصابًا وحال عليه الحول ولم ينقص أثناء الحول، فتجب فيه الزكاة وهي ربع (2.5%). أما إذا صُرف المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47943
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47943
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي