هل تجب الزكاة على صاحب مكتب التكسي الذي اشترى السيارات عن طريق بنك إسلامي، وقد دفع جزءاً من ثمنها وبقي عليه أقساط، وإذا وجبت، فكم مقدارها السنوي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس على سيارات الأجرة نفسها زكاة، وإنما تجب على إيراداتها إذا بلغت وحال عليها ، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%). والأقساط المتبقية على السيارات لا تسقط الزكاة إذا بلغ المال النصاب، لأنه يفترض وجود مال آخر يكافئ فلا يؤثر على وجوب الزكاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي