العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب مكتب التكسي الذي اشترى السيارات عن طريق بنك إسلامي، وقد دفع جزءاً من ثمنها وبقي عليه أقساط، وإذا وجبت، فكم مقدارها السنوي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس على سيارات الأجرة نفسها زكاة، وإنما تجب على إيراداتها إذا بلغت وحال عليها ، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو ربع (2.5%). والأقساط المتبقية على السيارات لا تسقط الزكاة إذا بلغ المال النصاب، لأنه يفترض وجود مال آخر يكافئ فلا يؤثر على وجوب الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76558
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي