هل تجب الزكاة على عمارة ورثها أبناء خمس بنات وولد من والدهم، مع العلم أن والدتهم متوفاة، إحدى الشقق تسكنها إحدى الأخوات دون أجرة لضيق حالها، وشقة أخرى مخصصة لتجمع العائلة، وباقي الشقق مؤجرة ويتولى الأخ استلام الإيجار وصرفها على الترميم والإصلاح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس عليكم زكاة في الشقق المؤجرة، وإنما تجب في الأجرة المقبوضة منها إذا حال عليها وبلغ نصيب كل فرد نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) بمفرده أو بضمه لأموال أخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72479
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي