العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض زراعية ممنوحة من الدولة، إذا عرضت للبيع ولم تجد رواجاً لبعدها عن المدينة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في العقار (أرض أو دار) إذا توفرت نية الاتجار به عند تملكه، وتقوّم كل سنة وتُخرج الزكاة حسب قيمتها السوقية إذا بلغت قيمته نصاباً بنفسها أو بضمها لأموال أخرى. أما إذا لم تكن نية الاتجار موجودة عند التملك، بل كانت لاستغلاله أو بيعه للاستهلاك أو الاستبدال، فلا زكاة فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33107
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي