العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ استُخدم لشراء سيارات تم تقسيطها، وتُصرف الأقساط أولًا بأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في أقساط السيارات إذا مضى حول على امتلاك أصل المال، ويزكى ما تحصل وما كان على موسرين غير مماطلين كلما حال ، بشرط بلوغ بنفسه أو بما ينضم إليه. أما ما صُرف من الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38562
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي