هل تجب الزكاة على مبلغ 20200 جنيه مصري، الذي بلغ هذا النصاب في ربيع الآخر 1434، مع العلم أن أصله كان 2500 جنيه مصري مودعة منذ رجب 1427، ولم أكن أعلم وجوب الزكاة في نصاب الفضة؟ وكيف يمكنني حسابها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في المال إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة، وإذا لم تكن السائلة قد أخرجت الزكاة لظنها عدم وجوبها، فعليها أن تتحرى الوقت الذي بلغ فيه مالها ، وتحسب ما يلزمها من الزكاة بعد حولان كل حول هجري، وتخرج جميع ما يلزمها، لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم. وإذا عجزت عن اليقين في المقدار، فتخرج ما يغلب على ظنها براءة ذمتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134439
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134439
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي