هل تجب الزكاة على مبلغ 3000 جنيه في البنك، مع العلم أن الأزهر حدد هذا المبلغ كحد أدنى لنصاب الزكاة، بينما نصاب الذهب (85 جرامًا) يوازي حاليًا 6000 جنيه، وقد مر عام على المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لتحديد نصاب زكاة النقود المتداولة اليوم، يُرجع إلى قيمتها من الذهب أو الفضة، مما يجعل متغيرًا. تجب على من يملك ما يعادل قيمة نصاب الذهب، سواء كانت 3000 أو 4000 أو 6000. للسائلة أن تسأل أهل السوق عن سعر الذهب أو الفضة الخام، أو تبحث عنه في الجرائد لمقارنته بالنقود لديها. إذا كان المبلغ 3000 يساوي نصابًا وحال عليه ، فتجب الزكاة، وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52296
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي