العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أقساط السيارة المستقطع من الراتب الشهري، وهل تجب الزكاة على السيارة نفسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في المبلغ المقتطع للبنك.

تجب فيما عداه إذا بلغ نصابًا وحال عليه .

بالنسبة للسيارة:

- إذا كانت للاقتناء الشخصي فلا زكاة فيها.

- إذا كانت بقصد الاتجار فتزكى زكاة بتقويمها، وتجب الزكاة فيها إن بلغ ثمنها بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.

- إذا كانت للتأجير، فالزكاة لازمة فيما بقي من أجرتها إن بلغ نصابًا أو كمل به نصاب أموال أخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي