هل تجب الزكاة على مبلغ بالدولار مودع في دفتر توفير مخصص للزواج، مع العلم أنه ينقص منه قليل سنويًا كمصاريف إدارية، وأن صاحبته لا تملك غير راتبها وشهادة بلاتينية تخرج زكاتها على الفوائد السنوية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب في النقود بشرطين: بلوغها (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومرور حول كامل عليها. فإذا توفر الشرطان في المال المدخر، وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%. وإن لم يبلغ المال النصاب، فلا زكاة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170200
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170200
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي