هل تجب الزكاة على مبلغ مالي تم الاشتراك به في بناء مبنى سكني، وهل تجب الزكاة على هذا المبنى عند بيعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المبلغ لا يزال بيدك مرصودًا لبناء السكن، وتوفرت فيه شروط (بلوغ وحولان )، فتجب عليك زكاته سنويًّا بنسبة 2.5% إلى أن يُوضع في المبنى.
أما إذا وُضع المال في مبنى للسكن والقُنية (وليس للتجارة)، فلا زكاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".
وإن وُضع في مبنى والتجارة، فهو من ، وتجب زكاته إذا بلغت حصتك من قيمة المبنى النصاب وحال عليها الحول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163409
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163409
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي