العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي تم الاشتراك به في بناء مبنى سكني، وهل تجب الزكاة على هذا المبنى عند بيعه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المبلغ لا يزال بيدك مرصودًا لبناء السكن، وتوفرت فيه شروط (بلوغ وحولان )، فتجب عليك زكاته سنويًّا بنسبة 2.5% إلى أن يُوضع في المبنى.

أما إذا وُضع المال في مبنى للسكن والقُنية (وليس للتجارة)، فلا زكاة فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة".

وإن وُضع في مبنى والتجارة، فهو من ، وتجب زكاته إذا بلغت حصتك من قيمة المبنى النصاب وحال عليها الحول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163409
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي