العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لسداد دين مستقبل، مع العلم أن هذا المال يعامل كمال عادي، وهل تجب الزكاة على المال المساوي لدين لم يسدد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أعد نقودًا لسداد دين، فحاله لا يخلو من أمرين:

1. إن كان لديه أموال زائدة عن حاجته (كعقار أو سيارة زائدة) يمكنه تخصيصها ، وجب عليه زكاة كل المال المعد للدين إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه، ولا يخصم مقدار الدين من المال المزكى.

2. إن لم يكن لديه مال زائد عن حاجته، يرى بعض العلماء أنه لا زكاة في المال إذا كان يساوي الدين أو أقل منه، وإذا كان أكثر من الدين، يخصم مقدار الدين ويزكي الباقي إذا بلغ نصابًا. ويرى آخرون أنه يزكي المال كله وأن الدين لا يسقط ، والقول الأول هو به.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191905
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي