هل تجب الزكاة على مبلغ موروث لم تُخرَج زكاته سابقًا، وكيف تُحسب إذا لم تُعرف مدة امتلاكه، وهل يجوز إخراجها لزوج الأخت المريض إذا كانت الأخت قد أخذت حقها من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الورثة إخراج زكاة المال للسنوات التي تحققوا فيها من بلوغ المال ومرور عليه. أما السنوات التي يشكون فيها، إخراج عنها إذا كان جميع الورثة بالغين راشدين، وإلا فلا تخرج الزكاة المشكوك فيها من نصيب غير الراشد. ولا حرج في إعطاء الزكاة لزوج الأخت المستحق لها، ولا علاقة لذلك بأخذ الأخت نصيبها من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55885
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي