هل تجب الزكاة على محفظة أسهم حال عليها الحول، مع أن رصيد الموظف لا يتبقى منه سوى 600 ريال بعد سداد أقساط البنك، ولديه ديون تبلغ 360 ألف ريال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في زكاة من يملك نصاباً وعليه دين يستغرقه أو ينقصه، على قولين: الأول وجوب ، وهو مذهب الشافعية. والثاني عدم الوجوب، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة.
ويرجح الشيخ ابن عثيمين أن الزكاة واجبة مطلقاً، إلا إذا كان حالاً قبل حلول الزكاة، فيجب أداؤه أولاً ثم تزكية ما بقي.
أما زكاة الأسهم، فإذا كانت للتجارة فتقوّم كل سنة وتخرج زكاتها 2.5%، وإن كانت للاستفادة من أرباحها، فالزكاة في الأرباح إذا بلغت نصاباً وحال عليها ، ولا زكاة في أصل الأسهم إلا بتفصيل يتعلق بنوع الشركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13522
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13522
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي